Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 83856 بتاريخ 09/01/2026 : عدم وجوب تكليف ثلاثة خبراء في نزاع مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية، على أن الهيئات العمومية هي التي لها امتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها بميزانية الدولة.
- - لا تعد المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي لا يلزم تكليف ثلاثة خبراء في نزاع تكون طرفاً فيه.
- - يعد الاختبار وسيلة استقرائية وموضوعية يلتجئ إليها قاضي الموضوع في الجوانب الفنية للنزاع وهو خاضع لاجتهاده وتقديره، وله اعتماد ما انتهى إليه الخبير المنتدب كلياً أو جزئياً أو عدم الرد على ما أثير حوله إذا اتسم بعدم الجدية، ولا يعد ذلك هضماً لحقوق الدفاع.
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وطعن التعقيب يرمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة، ولا رقابة لها على السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.