Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83855 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها
Principe juridique
- حيث أن الاختصاص الحكمي للنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها منعقد لفائدة القضاء العدلي طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
- وحيث أن الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يهم سوى الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ولا يطبق على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
- وحيث أن تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة واعتمادها لنتيجتها يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة ولا يكون محلا للنقض ما دامت قد عللت اعتمادها تعليلا سليما مستمدا من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.