Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83855 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنزاعات بين المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية وأعوانها

J P 83855/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الاختصاص الحكمي للنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها منعقد لفائدة القضاء العدلي طبقا للقانون المنظم لتوزيع الاختصاص.
  2. وحيث أن الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يهم سوى الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ولا يطبق على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
  3. وحيث أن تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة واعتمادها لنتيجتها يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة ولا يكون محلا للنقض ما دامت قد عللت اعتمادها تعليلا سليما مستمدا من أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
  • الفصل 102 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.