Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83768 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام استنادا إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 83768/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استنادا إلى عناصر ثابتة بالملف الواقعية والقانونية.
  2. - وجوب موازنة المحكمة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة للتوصل إلى النتيجة الصحيحة.
  3. - انتفاء الركن المادي للجريمة عند عدم ثبوت عناصرها من مستندات صحيحة بالملف.
  4. - رفض الطعن المتمثل في الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة المحكمة فيما اعتمدته من عناصر ثابتة لتبرير قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.