Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83943 بتاريخ 14/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب مقصورة على العيوب القانونية دون المسائل الموضوعية

J P 83943/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابة محكمة التعقيب مقصورة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم دون المسائل الموضوعية.
  2. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يجب أن تتضمن مذكرة الطعن بالتعقيب بيان أسباب الطعن بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وأن تنضوي هذه الأسباب تحت إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.