Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83794 بتاريخ 13/04/2026 : بطلان الاستدعاء لعدم مراعاة مقتضيات الفصل 9 م م م ت في حق المقيّم بالخارج
Principe juridique
- - المقر الأصلي للإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على وجه الاستقرار، ويُستخلص من الظروف الثابتة في الملف.
- - متى كان المطلوب مقيماً خارج التراب التونسي وعنوانه معلوم، وجب استدعاؤه وفق الطرق المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا كانت الدعوى مختلة لاختلال إجراءات التبليغ.
- - للمدعي في دعاوى المنقولات الخيار في رفع دعواه لدى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المطلوب أو التي بدائرتها يوجد المنقول المتنازع فيه، وفق أحكام الفصل 36 م م م ت والفصل 5 من قانون التحكيم الدولي.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من م ق د خ autres décisions
- الفصل 36 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.