Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83988 بتاريخ 23/03/2026 : انتفاء الخطأ التعاقدي كشرط لإيقاع جزاء الفسخ
Principe juridique
- الفسخ هو جزاء قانوني يترتب عن الإخلال بواجب تنفيذ العقد، ويستمد الدائن حقه فيه من خطأ معاقده في التنفيذ وفق مبدأ القوة الملزمة للعقد.
- الخطأ التعاقدي هو عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، وتقديره يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في تقييم سلوك المدين وطريقة تنفيذ العقد.
- انتفاء الخطأ التعاقدي في جانب أحد المتعاقدين يحول دون إيقاع جزاء الفسخ، ولا يشكل ذلك خرقاً للقانون أو هضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 242 و 243 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.