Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83988 بتاريخ 23/03/2026 : انتفاء الخطأ التعاقدي كشرط لإيقاع جزاء الفسخ

J P 83988/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. الفسخ هو جزاء قانوني يترتب عن الإخلال بواجب تنفيذ العقد، ويستمد الدائن حقه فيه من خطأ معاقده في التنفيذ وفق مبدأ القوة الملزمة للعقد.
  2. الخطأ التعاقدي هو عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد، وتقديره يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في تقييم سلوك المدين وطريقة تنفيذ العقد.
  3. انتفاء الخطأ التعاقدي في جانب أحد المتعاقدين يحول دون إيقاع جزاء الفسخ، ولا يشكل ذلك خرقاً للقانون أو هضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.