Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83858 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
- - لا ينطبق وجوب تكليف ثلاثة خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا على الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
- - تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة واعتمادها لتقرير الخبير يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت المحكمة قد بررت اعتمادها تعليلا مستمدا من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 38 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.