Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83858 بتاريخ 16/12/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية مع أعوانها

J P 83858/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وأعوانها، وذلك طبقا للفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
  2. - لا ينطبق وجوب تكليف ثلاثة خبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا على الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
  3. - تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة واعتمادها لتقرير الخبير يخضع لسلطتها التقديرية المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دامت المحكمة قد بررت اعتمادها تعليلا مستمدا من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.