Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83862 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لعدم توفر وحدة الموضوع بين الدعويين
قرار تعقيبي عدد 83862 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لانتفاء وحدة الموضوع بين الدعوى السابقة واللاحقة
Principe juridique
- - اتصال القضاء وفق الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود يتطلب توفر عدة شروط من بينها وحدة الموضوع، أي أن يكون الحق المطلوب في الدعوى الجديدة هو نفسه الذي تم البت فيه سابقاً.
- - إذا تعلقت الدعوى السابقة بالفوائض القانونية الجارية على مبلغ محكوم به، وتعلقت الدعوى اللاحقة بالفوائض المدفوعة فعلياً للبنك بعنوان الخسارة على معنى الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود، فإن وحدة الموضوع تنتفي وبالتالي ينتفي اتصال القضاء.
- - إثبات الخسارة المؤسسة للفوائض وفق الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود من خلال تقرير الخبرة القضائي يعد سنداً كافياً للقضاء بها.
Textes appliqués
- الفصل 481 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.