Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83870 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب استيعاب التعليل لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية

J P 83870/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
  2. - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة ينتج عنه انتفاء أركان الجريمة، والشك ينتفع به المتهم.
  3. - المطعن الذي يرمي إلى مناقشة المحكمة فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا يتعين رفضه لخلوه من المستند الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.