Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83870 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب استيعاب التعليل لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية
Principe juridique
- - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة ينتج عنه انتفاء أركان الجريمة، والشك ينتفع به المتهم.
- - المطعن الذي يرمي إلى مناقشة المحكمة فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا يتعين رفضه لخلوه من المستند الصحيح.
Textes appliqués
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 150 و170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.