Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83954 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب بيان سبب رفض التجديد دون بيان أسباب الإخراج في تنبيه الكراء التجاري
Principe juridique
- - وجوب توجيه تنبيه الخروج قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة التسويغية التجارية طبقاً للفصل 4 من قانون الإكرية التجارية.
- - لا يوجب الفصل 4 من قانون الإكرية التجارية على المسوغ بيان سبب رغبته في عدم التجديد، بل يقتصر الوجوب على بيان الأسباب التي دعته للتنبيه على المتسوغ بالخروج.
- - انتفاء هضم حق الدفاع عندما تجيب محكمة الموضوع على جميع الدفوعات المثارة ولا ترى موجباً للاستجابة لطلب احتياطي لا تأثير له على أصل النزاع.
- - وجوب تخطي الطاعن بالمال المؤمن عند عدم كسبه من طعنه عملاً بأحكام الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.