Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83932 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير عناصر جريمة العنف الخفيف من اختصاص محكمة الموضوع

J P 83932/20263 février 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
  2. تقدير التأثير المنصوص عليه بالفصل 319 م ج بالنسبة لجرائم العنف يعد مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع شريطة التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  3. مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها، ولا يجوز نقض اجتهادها طالما كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.