Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83940 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للأطراف إثارة مطاعن جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة القرار المنتقد، ونظرها مقصور على الرقابة على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام تلك المحكمة.
- - من غير الجائز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الدرجة الثانية، احتراماً لمبدأ المجابهة، ولا يمكن لمحكمة التعقيب أن تخوض فيها إلا إذا كانت مما يمس النظام العام.
- - تقدير ملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة عليه عند تحديد المسؤولية من صلاحيات محكمة الموضوع، بشرط التعليل من الوجهتين الواقعية والقانونية بما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.