Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان التبليغ لعدم احترام قواعد المقر المختار بعد صدور الحكم

J P 84089/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للشخص أو المقر المختار المعين قانوناً أو باتفاق، ولا يجوز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر مختار بعد صدور الحكم إلا بمواصلة اختيار منوبه له صراحةً.
  2. - انتهاء اعتبار مقر المحامي مقراً مختاراً لمنوبه بمجرد صدور الحكم في درجة التقاضي التي ناب فيها، ما لم يثبت استمرار اختياره لهذا المقر بعد ذلك.
  3. - إخلال إجراءات التبليغ بالغاية المرجوة منها المتمثلة في ثبوت حصول تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في احترام تام للإجراءات والموجبات الشكلية يوجب رفض الطعن شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.