Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84178 بتاريخ 04/05/2026 : حجية الأمر المقضي به وامتناع إعادة نشر النزاع
Principe juridique
- - حجية الأمر المقضي به تثبت لجميع الأحكام بمجرد صدورها وتمنع إعادة طرح النزاع، بينما قوة الشيء المقضي تتصف بها الأحكام النهائية الباتة.
- - القرينة القانونية المنصوص عليها في الفصل 480 من مجلة الالتزامات والعقود لا تقبل إلا الدليل المعاكس، والغرض منها وضع حد للنزاع ومنع تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة.
- - إذا ثبت أن الوقائع والدفوع المطروحة في النزاع الحالي كانت محل بحث وحسم في قضية سابقة صدر فيها حكم بات، فإن ذلك الحكم يكتسب قوة الشيء المقضي به بما يمنع إعادة نشر النزاع مجددا أمام القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 480 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.