Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84084 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب تأسيس الإدانة على اليقين لا على التخمين

J P 84084/20263 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - أن المبدأ في الإدانة أن تكون مؤسسة على اليقين وليس على مجرد التخمين، وأن خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم.
  3. - أن قيام المحكمة بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة للتوصل إلى النتيجة الصحيحة يعد احتراما للقانون دون ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.