Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84084 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب تأسيس الإدانة على اليقين لا على التخمين
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - أن المبدأ في الإدانة أن تكون مؤسسة على اليقين وليس على مجرد التخمين، وأن خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم.
- - أن قيام المحكمة بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة للتوصل إلى النتيجة الصحيحة يعد احتراما للقانون دون ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.