Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84228 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان اتفاق القسمة المحرر من غير الهيئات المختصة قانونا
Principe juridique
- - القسمة الرضائية لا تثبت إلا بكتب، ويشترط في هذا الكتب أن يكون محررا من الهيئات المختصة حصرا والمنصوص عليها قانونا.
- - العقد المحرر من غير الهيئات المختصة قانونا أو المحرر على خلاف الصيغ القانونية يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا ينتج أي أثر قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.