Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84248 بتاريخ 20/06/2025 : اختصاص القضاء العدلي بنظر دعوى المسؤولية المدنية لشركة الكهرباء والغاز
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بنظر دعوى المسؤولية المدنية المبنية على الفصل 96 م.ا.ع في مواجهة شركة الكهرباء والغاز، ما دامت الدعوى لا تتعلق بتصرفات تتمظهر فيها بمظاهر السلطة العامة.
- - تكييف الوقائع وترتيب الأثر عليها من المسائل الموضوعية الراجعة لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من حيث التعليل المستند لوقائع القضية دونما تحريف.
- - لا تقبل المحكمة المطعن المتعلق بخرق الفصل 7 م.ت إذا أثير لأول مرة أمامها، ويكون بالتالي من المطاعن غير المقبولة.
Textes appliqués
- الفصل 96 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 7 م.ت autres décisions
- الفصل 17 من القانون المنظم للمطمة الإدارية autres décisions
- المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3/4/1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.