Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84363 بتاريخ 13/04/2026 : قيام المسؤولية الشيئية على حارس الشيء لعدم إثباته شرطي الإعفاء الواردين بالفصل 96 م.ا.ع.

J P 84363/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. تتحقق المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء، ولا يتخلص الحارس من التزامه إلا بإثبات أمرين متلازمين وهما أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لأمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.
  2. تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
  3. لا يمكن تجزئة المسؤولية الشيئية القائمة على الحفظ لأن حافظ الشيء ملزم بالحفظ التام، ويكفي لقيام مسؤوليته الكاملة مجرد التقصير الجزئي في منع حصول الضرر أو العجز عن إثبات السبب الأجنبي للحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.