Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84428 بتاريخ 21/04/2026 : وجوب تقديم مؤيدات الدعوى لمحكمة الاستئناف للبت في الطعن
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن لمؤيدات دعواه الأصلية لمحكمة الاستئناف لتمكينها من البت في الطعن، إذ لا يمكنها النظر في الطعن في غياب مؤيدات الدعوى.
- - عدم إمكانية محكمة الاستئناف البت في الطعن في غياب مؤيدات الدعوى التي تثبت وقوع الحادث وصورته لتحديد المسؤولية والتعويض.
- - انتفاء خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع عن محكمة الاستئناف إذا لم يدل الطاعن لها بمؤيدات دعواه وتبين استرجاعه لها وخلو الملف منها.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.