Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84539-84540 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب استناد الإدانة في جريمة الزنا إلى قرائن جازمة وثبوت الركن المادي
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام وتسبيبها مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - أن خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان جريمة الزنا مجردة لعدم ثبوت واقعة الاتصال الجنسي التي تعد الركن المادي لهذه الجريمة.
- - أن سقوط الطعن يترتب على الإخلال بأحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام والتي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.