Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84400 بتاريخ 01/04/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء أسباب الطعلن لمقوماتها القانونية
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن مذكرة طعن محررة من قبل محاميه تتضمن بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ودقيقة، مع تحديد ما يطلب نقضه من الحكم وبيان مرمى الطعن، وذلك خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا عُدّ طعنه ساقطا.
- - وجوب استناد أسباب الطعلن في مذكرة الطعن إلى إحدى صور الطعن بالتعقيب المنصوص عليها على سبيل الحصر بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مع بيان وجه انطباقها على الحكم المطعون فيه وتحديد النصوص القانونية التي وقع خرقها أو تأويلها تأويلا فاسدا أو تطبيقها على غير محلها.
- - عدم كفاية مذكرة الطعن المقتصرة على عرض وقائع النزاع أو التمسك بمستندات واقعية دون بيان أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفق الصور القانونية المنصوص عليها، مما يجعل الطعن غير مستوفٍ لمقوماته القانونية ويتجه معه رفضه أصلا.
- - قصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع، مما يستلزم تمكينها من الوقوف على أوجه الخلل القانونية المدعاة في الحكم المطعون فيه من خلال أسباب طعن واضحة ومحددة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.