Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84481 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- - لا يجوز قبول الدفوع المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم إلا مصلحة الخصوم دون أن تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل175م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.