Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84386 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل و خرق النظام العام في اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي لا يطرح على محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، وعليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
- - تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها ومن أوكد شروط صحتها لا يحقق غايته إلا إذا كان شاهدا على إلمام المحكمة بجميع عناصر النزاع ومتناولا لجميع الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا عرض قضاء المحكمة للنقض.
- - خطايا التأخير الناجمة عن عدم دفع أصل المساهمات في نظام الضمان الاجتماعي تستخلص بواسطة بطاقات جبر تصدر عن الصندوق وتكسى بالصيغة التنفيذية، وهي حالة مستثناة من مجال اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي على إطلاقها سواء تعلق الأمر بأصل المساهمات أو الخطايا.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.