Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84669 بتاريخ 06/05/2026 : حماية حق المتسوغ في ارجاع الحالة بعد خلاص معينات الكراء رغم تنفيذ حكم الخروج
Principe juridique
- - خضوع العلاقة الكرائية القائمة بين طرفيها لأحكام القانون المتعلق بالأكرية التجارية لا يحول دون حق المسوغ في القيام بدعوى الخروج إن لم يدفع استنادا لقواعد القانون العام ودون التقيد بموجبات قانون الأكرية التجارية.
- - الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج إن لم يدفع هو إجراء حمائي وقتي لا تأثير له على استمرار العلاقة الكرائية ولا يؤول إلى إنهائها ما لم تفسخ قانونا.
- - حق المتسوغ في حماية أصله التجاري المكتسب بموجب قانون الأكرية التجارية يظل قائما متى ثبت عرضه لمعينات الكراء على المسوغ أو تأمينها أو خلاصها ولو بعد تنفيذ حكم الخروج، طالما أن العلاقة الكرائية لم تفسخ قانونا ولم تتجاوز المدة الفاصلة الحد القانوني لإندثار الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 767 من مجلّة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 768 من مجلّة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 242 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.