Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84579 بتاريخ 15/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة خاضع لسلطتها التقديرية

J P 84579/202515 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
  2. منازعة ما انتهى إليه قضاة الأصل في تقدير الوقائع جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا يجوز نقضه طالما اعتمد القضاة على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ.
  3. الالتفات عن طلب إجراء خبرة تكميلية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إذا رأت انتفاء الجدوى منه ووقفت على وجاهة نتيجة الخبرة المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.