Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84579 بتاريخ 15/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة خاضع لسلطتها التقديرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
- منازعة ما انتهى إليه قضاة الأصل في تقدير الوقائع جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا يجوز نقضه طالما اعتمد القضاة على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ.
- الالتفات عن طلب إجراء خبرة تكميلية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إذا رأت انتفاء الجدوى منه ووقفت على وجاهة نتيجة الخبرة المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 256 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.