Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84564 بتاريخ 03/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل وعدم جواز مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- - رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته واستمداده من أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إلى مناقشة الاجتهاد المطلق للمحكمة في ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
- - استعمال الحيل لإقناع المشتركين بمشروع وهمي بقصد الاستيلاء على أموالهم يعد من قبيل جريمة التحيل المنصوص عليها قانونا.
- - وجوب استناد المحكمة في قضائها إلى ما ثبت من خلال تصريحات الشاكين والمشتكى به، وتولّيها التطرق لأركان التهمة المنسوبة وبيان توفرها.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.