Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84681 بتاريخ 06/05/2026 : قبول الرجوع في التعقيب وإعفاء الطاعن من الخطية
Principe juridique
- - قبول الرجوع في مطلب التعقيب يكون طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - للمحكمة أن تقبل الرجوع في التعقيب وتقرر إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.