Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84800 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب في مراقبة تقدير محكمة الموضوع للوقائع

J P 84800/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. تحديد مسؤولية الحادث من اختصاص محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في تكييف الوقائع وتحديد صورتها وفق جدول تحديد المسؤوليات.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محاكم الموضوع للوقائع باعتبارها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  3. يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع واضحا ومؤسسا على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج دون أي تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.