Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84800 بتاريخ 11/05/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب في مراقبة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- تحديد مسؤولية الحادث من اختصاص محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في تكييف الوقائع وتحديد صورتها وفق جدول تحديد المسؤوليات.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محاكم الموضوع للوقائع باعتبارها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع واضحا ومؤسسا على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج دون أي تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.