Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84910 بتاريخ 23/03/2026 : تقدير قاضي الموضوع لثبوت الخطأ الفادح الموجب للطرد
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - قيام الخطأ الفادح الموجب للطرد يستوجب توفر شرطين أساسيين: أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا، وأن يكتسي درجة من الخطورة من شأنها إلحاق ضرر بالمؤجر يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية.
- - تقدير مدى ثبوت الهفوة الفادحة وتقديرها أمر موكول لقاضي الأصل، ولا يكون جزافيا بل بالنظر إلى الظروف التي وقع فيها الفعل ونوع الوظيفة ومدى تأثير الهفوة على المؤسسة ومواصلة النشاط.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 1 م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا فقرة 9 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.