Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم قبول دفوعات جديدة تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز قبول دفوعات جديدة تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد عرضت على الخصوم أمام محكمة الموضوع ولم تدرسها المحكمة، احتراماً لمبدأ المواجهة.
- - تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون في خصوص الدفوعات المثارة أمام محكمة الدرجة الثانية ومدى جواب هذه الأخيرة عليها وحسن تعليلها، وليست محكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.