Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84863 بتاريخ 11/05/2026 : عدم قبول دفوعات جديدة تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 84863/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز قبول دفوعات جديدة تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد عرضت على الخصوم أمام محكمة الموضوع ولم تدرسها المحكمة، احتراماً لمبدأ المواجهة.
  2. - تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون في خصوص الدفوعات المثارة أمام محكمة الدرجة الثانية ومدى جواب هذه الأخيرة عليها وحسن تعليلها، وليست محكمة درجة ثالثة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.