Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84848 بتاريخ 07/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة

J P 84848/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - لا يشكل الفعل جريمة التحيل المنصوص عليها بالفصل 291 م ج إلا إذا ثبت استعمال الحيل والخزعبلات للاستيلاء على مال الغير.
  3. - تقوم محكمة الموضوع بالموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة المتوفرة بالملف والترجيح بينها بناء على ما ثبت لديها من وقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.