Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84848 بتاريخ 07/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة
Principe juridique
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- - لا يشكل الفعل جريمة التحيل المنصوص عليها بالفصل 291 م ج إلا إذا ثبت استعمال الحيل والخزعبلات للاستيلاء على مال الغير.
- - تقوم محكمة الموضوع بالموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة المتوفرة بالملف والترجيح بينها بناء على ما ثبت لديها من وقائع.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.