Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84808 بتاريخ 07/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان الحكم معللا ومسببا
Principe juridique
- - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - ليس لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان الحكم معللا ومسببا، ويقتصر دورها على مراقبة صحة التعليل وعدم خرق القانون دون الخوض في الجدل الموضوعي الداخل في نطاق الاجتهاد.
- - لا يجوز نقض الحكم إذا اعتمدت محكمة الموضوع على مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو أي خلل اجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.