Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85074 بتاريخ 17/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وقصور التسبيب في تقدير عناصر إثبات الطرد التعسفي

J P 85074/202617 avril 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير بل يستنتج من مجمل الأدلة.
  2. يعد تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية بكيفية مستساغة شرطاً أساسياً لاعتمادها، وإغفال ذلك يورث القضاء قصوراً في التسبيب وضعفاً في التعليل يعرضه للنقض.
  3. يجب على محكمة الموضوع استفراغ الجهد في تمحيص الأدلة والموازنة بينها والترجيح بين حجج الخصوم عند تقدير ما إذا كان الفصل عن العمل مبرراً وينصهر تحت طائلة الطرد التعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.