Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85626 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب تكييف عقد الوكالة الحرة وفق إرادة المتعاقدين وعدم الخلط بين شروط تكوين الأصل التجاري وشروط تجديد الكراء
Principe juridique
- - تكوين الأصل التجاري واكتسابه لا يتوقف على استيفاء شروط الفصل الأول من قانون الأكرية التجارية ولا على استغلال المتسوغ لمحل خاضع لأحكامه طيلة عامين متتاليين، إذ لا يتقيد اكتساب الأصل التجاري بأجل معين ولا يتوقف على وجود علاقة كرائية خاضعة لأحكام القانون المذكور.
- - تفسير العقود وتحديد مراد المتعاقدين من التعاقد من المسائل التي تعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المقنع والمستفيض وعدم التحريف.
- - البحث في استحقاق الأصل التجاري استنادا للشروط المحددة بالفصل الأول من قانون الأكرية التجارية لا يستقيم قانونا لتعلق تلك الشروط باكتساب الحق في تجديد الكراء، وليس بتكوين الأصل التجاري أو اكتسابه.
Textes appliqués
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 514 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.