Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85404 بتاريخ 24/03/2026 : عدم سماح القائم بالحق الشخصي بالطعن بالتعقيب في الدعوى الجزائية دون معاضدة النيابة العمومية
Principe juridique
- - لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في خصوص حقوقه المدنية دون الدعوى الجزائية.
- - إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية.
- - لا يجوز للقائم بالحق الشخصي طلب إعادة النظر في القضاء بالدعوى الجزائية دون معاضدة النيابة العمومية التي تمثل الهيأة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 258 م اج autres décisions
- الفصل 170 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.