Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85448 بتاريخ 20/04/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- حيث أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وبالتالي لا يجوز للأطراف إثارة دفوع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
- وحيث يستفاد أن نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.