Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66476 بتاريخ 08/10/2023 : بطلان الاستدعاء لعدم توجيهه إلى المقر الأصلي للشخص المعنوي

J P 66476/20238 octobre 2023

Principe juridique

  1. يجب أن يكون الاستدعاء صحيحاً بتوجيهه إلى المقر الأصلي للشخص المعنوي، وهو مقره الاجتماعي، ما لم يثبت تعيين مقر مختار أو معين قانونياً.
  2. يشترط في محضر تبليغ عريضة افتتاح الدعوى أن يكون مطابقاً للقواعد القانونية، لما في ذلك من تأثير مباشر على ممارسة المبلغ له لحقه في الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.