Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66476 بتاريخ 08/10/2023 : بطلان الاستدعاء لعدم توجيهه إلى المقر الأصلي للشخص المعنوي
Principe juridique
- يجب أن يكون الاستدعاء صحيحاً بتوجيهه إلى المقر الأصلي للشخص المعنوي، وهو مقره الاجتماعي، ما لم يثبت تعيين مقر مختار أو معين قانونياً.
- يشترط في محضر تبليغ عريضة افتتاح الدعوى أن يكون مطابقاً للقواعد القانونية، لما في ذلك من تأثير مباشر على ممارسة المبلغ له لحقه في الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصول 7 و69 و14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.