Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85979 بتاريخ 05/05/2026 : عدم اعتبار توقيت ومكان إجراء العقلة عذرا شرعيا لإعفاء المعقول تحت يده من تبعات التصريح الكاذب

J P 85979/20265 mai 2026

Principe juridique

  1. - تهدف العقلة التوقيفية إلى جعل الأموال المسلطة عليها موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب الأخير حارسا عليها تحت مسؤوليته الشخصية ضمانا لإجراءات استخلاص ديون الدائنين من مكاسب المدين الموجود منها تحت يد الغير.
  2. - يقع على عاتق المعقول تحت يده واجب تقديم تصريح كتابي مطابق لوضعية الحساب في تاريخ إجراء العقلة ضمن الآجال القانونية المحددة، وتترتب مسؤوليته تجاه الدائن العاقل عند مخالفة هذا الواجب باعتباره مدينا بالمبالغ المجراة من أجلها العقلة.
  3. - لا يعتبر توقيت ضرب العقلة أو إجراؤها بمقر الإدارة المركزية عوضا عن مقر الفرع الذي به الحساب البنكي عذرا شرعيا يعفي المعقول تحت يده من تبعات عدم تقديم تصريح مطابق أو من تقديم تصريح كاذب، طالما تحققت الغاية من التبليغ بحصول العلم بالعقلة.
  4. - العذر الشرعي المعفي للمعقول تحت يده من تقديم تصريحه في الأجل الأصلي هو المانع الذي حال دون التصريح أو الاستحالة الواقعية أو القانونية مع غياب كل نية في التواطئ مع المدين أو أي دائن آخر وتفضيل أحدهم بما يحول دون حقه في الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.