Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85522 بتاريخ 07/04/2026 : رفض التعقيب شكلا لانتفاء صفة القائم بالحق الشخصي عن الورثة في الطعن بالتعقيب

J P 85522/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. - يختص القائم بالحق الشخصي بطلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية التي أضر بها الحكم، دون التعقيب الرامي إلى تغيير وصف الجريمة الذي يعد من خصائص الادعاء العام.
  2. - يقتصر دور القائم بالحق الشخصي على الدفاع عن حقوقه المدنية، فيما تبقى الدعوى العمومية من خصائص الادعاء العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.