Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85684 بتاريخ 06/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الاستئناف للشكليات الإجرائية في دعوى الشغل
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب برقابة مدى احترام محكمة الاستئناف للقواعد الإجرائية المتعلقة باستدعاء الخصوم في دعوى الشغل، لمساسها بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والنظام العام.
- يجب على محكمة الاستئناف المتعهدة بدعوى الشغل أن تسلط رقابتها على الجانب الشكلي للاستئناف قبل النظر في الأصل، لأن القواعد الإجرائية الشكلية تهم النظام العام.
- إذا أذنت المحكمة للمستأنف باستدعاء المستأنف ضده بواسطة عدل تنفيذ طبقًا للفصل 202 من مجلة الشغل، فإن هذا الإجراء يصبح لازمالاتباع، وإخلال المستأنف به يوجب رفض استئنافه شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 202 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 202 ف 5 من م ش autres décisions
- الفصلين 222 و232 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.