Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85684 بتاريخ 06/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على مدى احترام محكمة الاستئناف للشكليات الإجرائية في دعوى الشغل

J P 85684/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب برقابة مدى احترام محكمة الاستئناف للقواعد الإجرائية المتعلقة باستدعاء الخصوم في دعوى الشغل، لمساسها بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والنظام العام.
  2. يجب على محكمة الاستئناف المتعهدة بدعوى الشغل أن تسلط رقابتها على الجانب الشكلي للاستئناف قبل النظر في الأصل، لأن القواعد الإجرائية الشكلية تهم النظام العام.
  3. إذا أذنت المحكمة للمستأنف باستدعاء المستأنف ضده بواسطة عدل تنفيذ طبقًا للفصل 202 من مجلة الشغل، فإن هذا الإجراء يصبح لازمالاتباع، وإخلال المستأنف به يوجب رفض استئنافه شكلاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.