Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85682 بتاريخ 29/04/2026 : عدم استحقاق التعويض عن خسارة وقعت في فترة شملها حكم فسخ العقد

J P 85682/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. - تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على حكمها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - إن حكم الفسخ من آثاره إنهاء الالتزامات المترتبة عن العقد وبالتالي فإن الفترة التي شملها حكم الفسخ لا تبقى خاضعة للعلاقة التعاقدية ولا يصح معها المطالبة بتعويض عن خسارة وقعت خلالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.