Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85958 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب والنسخة من محضر الإبلاغ في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- - يترتب على الإخلال بأحكام الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام جزاء سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا البطلان من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 269 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.