Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85992 بتاريخ 11/05/2026 : عدم حجية الترسيم العقاري المجمد في مواجهة العقد المبرم بين الأطراف

J P 85992/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - الترسيم العقاري المجمد لا ينتج مفعولاً إنشائياً للحق في مواجهة الغير، بل يظل مفعوله احتجاجياً فقط، ولا يحول دون سريان مفعول العقد المبرم بين أطرافه وورثتهم باعتبارهم خلفاً عاماً.
  2. - المفعول الحفظي للترسيم الإداري لا يمنحه حجية مطلقة غير قابلة للمنازعة، مما يسمح بمناقشة الوضعية الاستحقاقية للعقار في ظل وجود عقد مبرم بين الأطراف.
  3. - قرينة ملكية الأرض الواردة في القانون لا تسري إذا ثبت خلافها بمقتضى اتفاق قانوني، كعقد بيع يقضي بتجزئة العقار وتمليك كل طابق لمشتري مختلف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.