Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86595 بتاريخ 09/06/2026 : وجوب نظر المحكمة في دعوى التصريح بصحة الرجوع في الوصية عند توفر الصفة والمصلحة المشروعة

J P 86595/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. حق القيام لدى المحاكم يتطلب توفر الصفة والمصلحة المشروعة والشخصية والمباشرة في الطالب.
  2. توفر صفة ومصلحة المدعين في طلب التصريح بصحة الرجوع في الوصية والتشطيب على ترسيمها من الرسوم العقارية يوجب على المحكمة النظر في أصل النزاع والبت في المطاعن والدفوع المثارة.
  3. إعراض المحكمة عن النظر في النزاع بدعوى أن الرجوع في الوصية حق خوله القانون ولا يتطلب مصادقة المحكمة يشكل إساءة في تطبيق القانون وقصورا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.