Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86595 بتاريخ 09/06/2026 : وجوب نظر المحكمة في دعوى التصريح بصحة الرجوع في الوصية عند توفر الصفة والمصلحة المشروعة
Principe juridique
- حق القيام لدى المحاكم يتطلب توفر الصفة والمصلحة المشروعة والشخصية والمباشرة في الطالب.
- توفر صفة ومصلحة المدعين في طلب التصريح بصحة الرجوع في الوصية والتشطيب على ترسيمها من الرسوم العقارية يوجب على المحكمة النظر في أصل النزاع والبت في المطاعن والدفوع المثارة.
- إعراض المحكمة عن النظر في النزاع بدعوى أن الرجوع في الوصية حق خوله القانون ولا يتطلب مصادقة المحكمة يشكل إساءة في تطبيق القانون وقصورا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.