Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86845/86847 بتاريخ 26/05/2026 : عدم سقوط الاعتراض لعدم تأمين الخطية

J P 86845/86847/202626 mai 2026

Principe juridique

  1. عدم تأمين معلوم الخطية عند رفع الاعتراض لا يعد من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء أو سقوط الطعن، ولا يكون شرطا أوليا لقبوله، خاصة إذا قضي لصالح المعترض.
  2. الاخلالات الشكلية التي تشوب عريضة الطعن بالاستئناف، كعدم بيان المحكمة الصادرة عنها الحكم أو الخطأ في اسم الخصم، لا تثريب فيها إذا لم يترتب عنها إهدار حقوق الخصم في الدفاع ضمن مبدأ المواجهة وتم تداركها بمحضر التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.