Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86177 بتاريخ 29/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وإغفال الرد على دفوعات الطاعن

J P 86177/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل كافياً يتناول بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها.
  2. عدم كفاية الجواب عن الدفوعات بمطلق الأسباب، بل يجب أن يكون التعليل كافياً وكفيلاً بأن يحدد المقصود منه لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها عليه.
  3. إغفال المحكمة الرد على دفوعات جدية مثارة أمامها، واقتصار تعليلها على مسألة فرعية، يورث القرار ضعفاً في التعليل موازياً لفقدانه ويتوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.