Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86177 بتاريخ 29/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وإغفال الرد على دفوعات الطاعن
Principe juridique
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل كافياً يتناول بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها.
- عدم كفاية الجواب عن الدفوعات بمطلق الأسباب، بل يجب أن يكون التعليل كافياً وكفيلاً بأن يحدد المقصود منه لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها عليه.
- إغفال المحكمة الرد على دفوعات جدية مثارة أمامها، واقتصار تعليلها على مسألة فرعية، يورث القرار ضعفاً في التعليل موازياً لفقدانه ويتوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.