Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86476 بتاريخ 11/11/2025 : انتفاء مصلحة الطاعن في التعقيب لارتضائه بالحكم الابتدائي

J P 86476/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تبليغ إجراءات الاستئناف إلى أحد الخصوم في عنوان غير العنوان القانوني المضمن في أوراق الدعوى لا يبطل الإجراءات في حق باقي الخصوم الذين تم تبليغهم طبق القانون، خاصة إذا كانت الدعوى غير قابلة للتجزئة.
  2. وحيث يستفاد أن تصحيح إجراءات التبليغ بموجب حكم تحضيري وإدخال الطرف في الطور الاستئنافي من محل مخابرته القانوني يعد إجراءً صحيحاً ينفي البطلان.
  3. وحيث أن عدم تقديم الطرف لأي طلبات في الطور الاستئنافي، سواء بصفة أصلية أو عرضية، بعد إدخاله فيه قانوناً، يعني ارتضاءه بالحكم الابتدائي، مما يؤدي إلى انتفاء مصلحته في الطعن بالتعقيب ضد القرار الاستئنافي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.