Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86313 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية من مسائل الواقع
Principe juridique
- - تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون التقدير مؤسسا على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
- - للقاضي سلطة تقدير فداحة الخطأ المرتكب من العامل اعتمادا على الظروف والملابسات التي وقع فيها والنتائج المترتبة عليه، ولو كان انعقاد مجلس التأديب سليما من حيث إجراءاته.
- - يجب أن تتناسب العقوبة التأديبية مع درجة الخطأ المرتكب، وأن تراعي التدرج في سلم العقوبات المنصوص عليه في الاتفاقيات المشتركة، ولا يجوز اللجوء إلى العقوبة القصوى كالإيقاف الوقتي عن العمل مع الحرمان من الأجر إلا للخطأ الفادح.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.