Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86315 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية من مسائل الواقع
Principe juridique
- إن تقدير مدى فداحة الخطأ المهني المرتكب من الأجير ومدى تناسب العقوبة التأديبية المفروضة مع هذا الخطأ يعد من مسائل الواقع التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها تحت رقابة محكمة التعقيب، بشرط أن يكون تقديرها مؤسسا على تعليل سليم مستمد من وثائق الملف.
- إن سلطة القاضي في تقدير فداحة الخطأ المهني تعتمد على الظروف والملابسات التي وقع فيها الخطأ والنتائج والضرر المترتب عنه، وليس مجرد انعقاد مجلس التأديب وفق الإجراءات الشكلية.
- إن إسناد محكمة الاستئناف رقابتها على أعمال الخبرة ومناقشتها من الناحيتين الفنية والقانونية وترتيب النتائج عليها، مع تعليل سبب عدم الأخذ بدفع معين بعدم تقديم الدليل الثبوتي الكافي، يعد تعليلاً سليماً يجعل القرار بمنأى عن النقض.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 ثالثا مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.