Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86321 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التاديبية من مسائل الواقع
Principe juridique
- تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التاديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- للقاضي سلطة تقديرية في تقييم فداحة الخطأ المهني اعتمادا على الظروف والملابسات التي وقع فيها والنتائج المترتبة عليه، وليس مجرد انعقاد مجلس التأديب سليما من حيث الإجراءات كافيا لاعتبار العقوبة متناسبة.
- رقابة محكمة التعقيب على أعمال الخبرة تنصب على صحة تأسيسها على المقتضيات القانونية والتعاقدية وعلى سلامة المنهجية المتبعة، دون التدخل في التقدير الفني ما دامت النتيجة معللة تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.